مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 519

عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن (1) بن المغيرة ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

5 باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً

[ 8380 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ، وبذلك جرت السنّة .

[ 8381 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 8382 ] 3 وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو ، أيهما أفضل ؟ قال : الدعاء أفضل .

__________________

(1) في هامش المخطوط عن نسخة : الحارث .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 5 فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 1 : 216 / 962 .

2 الكافي 3 : 342 / 5 .

(1) التهذيب 2 : 103 / 389 .

3 التهذيب 4 : 331 / 1034 .

الصفحة 436 من 519