ينبغي للإِمام أن يتنفّل (1) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث .
[ 8369 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه الذين سُبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي (2) .
[ 8370 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة .
[ 8371 ] 5 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة (1) .
[ 8372 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) (1) ، عن سماعة قال : ينبغي للإِمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى __________________
(1) في نسخة : ينفتل ، وفي اُخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 3 : 341 / 2 .
(1) التهذيب 2 : 103 / 387 .
(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
4 التهذيب 3 : 49 / 169 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الجماعة .
5 التهذيب 3 : 275 / 802 .
(1) في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ) .
6 التهذيب 2 : 104 / 390 .
(1) ليس في المصدر .




