أقول : هذا محمول على النافلة أو على التقيّة .
[ 7299 ] 6 وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة .
أقول : حمله الشيخ على ما يأتي (1) .
[ 7300 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع .
أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر (1) ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة .
__________________
6 التهذيب 2 : 295 / 1191 ، الاستبصار 1 : 316 / 1177 .
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
7 التهذيب 2 : 293 / 1181 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) تقدّم في الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الاحرام ، وفي الباب 2 من أبواب القراءة .
(2) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 11 ، وفي الحديث 4 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة .
(3) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي .




