4 باب كيفيّة التسليم ، وجملة من أحكامه
[ 8346 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان (1) ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 8347 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف (1) هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (3) .
__________________
الباب 4 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 316 / 1293 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القواطع ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من أبواب الركوع .
(1) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب : ليس في التهذيب .
(2) الكافي 3 : 337 / 6 ، وفيه : ( عثمان عن ابن مسكان ) .
2 التهذيب 2 : 316 / 1292 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : انصرافاً .
(2) الفقيه 1 : 229 / 1014 . | (3) مستطرفات السرائر : 97 / 16 . |




