أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّه (2) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإِعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم .
[ 8344 ] 5 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين (1) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 8345 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (1) .
__________________
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب القواطع .
5 التهذيب 2 : 348 / 1442 .
(1) في هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ) .
(2) قرب الاسناد : 128 .
6 التهذيب 2 : 319 / 1304 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .




