السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته .
[ 8341 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته .
أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل التقيّة .
[ 8342 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإِمام أجزأه تسليم الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 8343 ] 4 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت (1) فلا تعد .
__________________
2 التهذيب 2 : 320 / 1306 والاستبصار 1 : 345 / 1301 وذكر صدر الحديث .
(1) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 التهذيب 2 : 160 / 627 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
4 الاستبصار 1 : 405 / 1547 ، والتهذيب 2 : 323 / 1322 ضمن حديث ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع .
(1) في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون ( قد ) .




