الإِمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإِمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإِمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا (3) يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ .
[ 8338 ] 16 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإِمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن .
[ 8339 ] 17 وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة .
أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير .
3 باب حكم نسيان التسليم وتركه
[ 8340 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(3) في الاصل ( لمما ) كذا .
16 قرب الاسناد : 96 .
17 تقدم في الحديث 4 من البالب 11 من أبواب القراءة ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب .
الباب 3 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 159 / 626 .




