[ 8330 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد .
[ 8331 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم .
[ 8332 ] 10 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 8333 ] 11 جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تسليم الإِمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم .
[ 8334 ] 12 وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه __________________
8 التهذيب 2 : 93 / 349 ، والاستبصار 1 : 347 / 1307 .
9 التهذيب 3 : 48 / 168 .
10 التهذيب 2 : 317 / 1294 ، أورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب التعقيب .
(1) الكافي 3 : 338 / 8 .
11 ، 12 المعتبر : 191 .




