عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 7296 ] 3 وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة ) (1) .
[ 7297 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ؟ قال : أكره [ ذلك ] (1) ولا بأس به في النافلة .
أقول : هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو على التقيّة لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 7298 ] 5 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت .
__________________
(2) التهذيب 2 : 69 / 253 ، والاستبصار 1 : 314 / 1167 .
3 التهذيب 2 : 70 / 254 . فيه : محمّد بن مسلم ، والاستبصار 1 : 314 / 1168 أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر وفي هامش المخطوط : لا ، لكلّ سورة ركعة .
4 التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الاستبصار 1 : 316 / 1178 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) لما مضى في الحديث 2 و 3 من أحاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 التهذيب 2 : 73 / 271 .




