عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة .
[ 8326 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإِمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة .
[ 8327 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد .
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .
[ 8328 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإِمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه (1) .
[ 8329 ] 7 وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
__________________
4 التهذيب 2 : 93 / 346 ، والاستبصار 1 : 346 / 1304 .
5 التهذيب 2 : 93 / 348 ، والاستبصار 1 : 346 / 1306 .
6 التهذيب 2 : 93 / 347 .
(1) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) .
7 الاستبصار 1 : 346 / 1305 .
(1) الكافي 3 : 338 / 9 .




