مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 519

[ 8312 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث .

[ 8313 ] 4 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم .

[ 8314 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه .

[ 8315 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ .

[ 8316 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ، ما هو ؟ فقال : هو إذن .

__________________

3 التهذيب 2 : 92 / 345 والاستبصار 1 : 346 / 1303 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 2 : 320 / 1307 ، والاستبصار 1 : 345 / 1302 .

5 التهذيب 2 : 317 / 1298 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد .

6 التهذيب 2 : 317 / 1299 .

7 التهذيب 2 : 317 / 1296 .

الصفحة 415 من 519