مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 519

[ 8307 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .

أقول : تقدّم الوجه فيه (1) .

[ 8308 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير (1) وهو جالس : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته .

أقول : قد عرفت وجهه (2) وما يعارضه ممّا مضى (3) ويأتي (4) .

__________________

4 الكافي 3 : 346 / 1 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

5 الخصال : 629 .

(1) في المصدر : في الأخيرتين .

(2) عرفت الوجه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

(3) مضى في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب النواقض .

(4) يأتي في الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .

الصفحة 411 من 519