حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (2) .
[ 8305 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد .
[ 8306 ] 3 أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب ، قاله الشيخ (2) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض (3) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة (4) .
__________________
(2) الكافي 3 : 347 / 2 .
2 الاستبصار 1 : 342 / 1290 ، والتهذيب 2 : 318 / 1300 وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة .
3 المحاسن : 325 / 67 .
(1) تقدّم في الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) راجع التهذيب 2 : 318 / ذيل الحديث 1300 .
(3) تقدّم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب النواقض .
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب القواطع .




