4 باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض .
[ 7294 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (1) في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى (2) على الراحلة فيقرأ (3) فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً .
أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخيير كون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين (4) .
[ 7295 ] 2 وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) (1) ، __________________
الباب 4 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 457 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الخوف .
(1) في التهذيب : فنترك الصلاة ، ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : نصلّي .
(3) في المصدر : فنقرأ .
(4) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل 1 : 159 علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى 6 : 150 عن صاحب الوسائل .
2 الكافي 3 : 314 / 12 .
(1) في المصدر : « محمد بن أحمد » .




