نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ (4) .
10 باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهّد ، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها
[ 8297 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا في حديث : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ( إذا تركها متعمّداً ) (1) فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 8298 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها (1) فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (2) .
__________________
(4) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
الباب 10 فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 119 / 515 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة .
(1) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل ، والذي في المصدر : لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة . . .
2 لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي 5 : 115 وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه .
(1) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة : قبل الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(2) الأعلىٰ 87 : 14 و 15 .




