ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ( في صلاته ) (1) ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة (3) .
9 باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ 8293 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين (1) وهو جالس .
[ 8294 ] 2 ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار (1) ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .
__________________
(1) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 2 : 336 / 1387 .
(3) التهذيب 2 : 189 / 751 .
الباب 9 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 356 / 2 ، والتهذيب 2 : 345 / 1431 .
(1) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين .
2 المقنع : 32 .
(1) في المصدر : الفضل بن بشار .




