عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة .
أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) ، ويحتمل التقيّة .
[ 8286 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد ) (1) سجدتي السهو .
[ 8287 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله (1) وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس . . .
__________________
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 158 / 618 ، والاستبصار 1 : 362 / 1374 .
(1) في الاستبصار : وسلم سجد ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 2 : 158 / 620 ، والاستبصار 1 : 363 / 1375 .
(1) التهذيب 2 : 159 / 624 .




