[ 8282 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإِمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول .
[ 8283 ] 3 وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإِمام أن يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال : نعم .
7 باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمداً
[ 8284 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (1) .
[ 8285 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ، __________________
2 التهذيب 2 : 102 / 383 .
3 التهذيب 2 : 102 / 382 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 52 من أبواب الجماعة .
الباب 7 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 1 : 225 / 991 .
(1) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 التهذيب 2 : 157 / 617 .




