3 باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح ، وكذا المستعجل في النافلة
[ 7292 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإِسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي .
[ 7293 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود .
أقول : ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها ، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه (1) .
__________________
الباب 3 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 147 / 575 ، والاستبصار 1 : 310 / 1153 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الركوع .
2 الكافي 3 : 455 / 20 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب الركوع .
(1) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب القيام ، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث 2 من الباب 67 هنا ، وفي الباب 1 من أبواب قراءة القرآن .




