[ 7202 ] 3 وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته .
3 باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع .
[ 7203 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب (1) بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلّا أن يصلّيها متعمّداً (2) فان لم ينو ذلك فلا .
[ 7204 ] 2 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن __________________
3 التهذيب 2 : 343 / 1420 .
الباب 3 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 343 / 1421 .
(1) في المصدر : أيحتسب .
(2) في المصدر : عمداً .
2 مستطرفات السرائر 73 / 12 ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم .




