5 باب استحباب التحميد قبل التشهّد ، والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسّر
[ 8278 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : قل : بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس .
ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان ، مثله (1) .
[ 8279 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (1) : إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله (2) أجزأه .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين (3) .
[ 8280 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك .
__________________
الباب 5 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 102 / 381 .
(1) الكافي 3 : 337 / 2 .
2 التهذيب 2 : 101 / 376 ، والاستبصار 1 : 341 / 1286 .
(1) في نسخة : يقول وفي الاستبصار : سمعته يقول ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : وأثنى عليه ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
3 الكافي 3 : 337 / 1 .




