أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي (1) .
[ 8276 ] 5 وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في كتاب علي شفع .
[ 8277 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم (2) ويأتي (3) تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره ( عليه السلام ) لما يأتي (4) .
__________________
(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من أبواب التسليم .
5 التهذيب 2 : 102 / 380 .
6 الكافي 3 : 337 / 3 .
(1) التهذيب 2 : 101 / 375 ، والاستبصار 1 : 341 / 1285 .
(2) تقدم في أحاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 7 وفي الباب 8 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في ذيل الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .




