مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 519

[ 8273 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ (1) من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه .

أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير (2) وغيره (3) ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .

[ 8274 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول (1) في الرابعة ؟ قال : نعم .

[ 8275 ] 4 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه .

__________________

2 التهذيب 2 : 317 / 1298 ، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب التسليم .

(1) في المصدر زيادة : رجل .

(2) الحديث 2 الباب 3 من هذه الأبواب .

(3) الحديثين 5 و 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(5) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 2 : 101 / 377 ، والاستبصار 1 : 342 / 1287 .

(1) في الاستبصار : أقوله ( هامش المخطوط ) .

4 التهذيب 2 : 101 / 379 ، والاستبصار 1 : 342 / 1289 .

الصفحة 396 من 519