مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 519

[ 8271 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده (1) على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها (2) ، وعلى جواز الجهر والإِخفات في التشهّد وفي الركوع (3) ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس (4) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث (5) .

4 باب وجوب الشهادتين في التشهّد

[ 8272 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان .

__________________

8 قرب الاسناد : 92 .

(1) في المصدر : ركبتيه ويديه .

(2) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .

(3) تقدم في الباب 25 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب القنوت .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة .

(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الباب 4 من أبواب القواطع .

الباب 4 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 2 : 100 / 374 ، والاستبصار 1 : 341 / 1284 .

الصفحة 395 من 519