مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 519

أبواب التشهد

1 باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب الأيسر ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها ، وكراهة الاقعاء

[ 8259 ] 1 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس .

[ 8260 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ؟ قال : تضمّ فخذيها .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 8261 ] 3 وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

أبواب التشهد

الباب 1 فيه 4 أحاديث

1 مستطرفات السرائر : 73 / 9 .

2 التهذيب 2 : 95 / 352 .

(1) الكافي 3 : 336 / 7 .

3 التهذيب 2 : 83 / 307 ، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب السجود .

الصفحة 390 من 519