مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 519

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 7291 ] 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) وعلى حكم النافلة (2) وعلى وجوب السورة (3) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى (4) ويأتي (5) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 70 / 256 ، والاستبصار 1 : 315 / 1171 .

6 قرب الاسناد : 96 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة .

(2) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة .

(4) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب .

(5) يأتي في الحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، والحديث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة .

الصفحة 39 من 519