28 باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإِعادة بذلك
[ 8257 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (1) .
[ 8258 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
الباب 28 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 225 / 991
(1) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 الكافي 3 : 273 / 8 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع .
(1) الفقيه 1 : 22 / 66 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الخلل .




