ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله .
أقول : هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلّا لم يجز لما تقدّم (1) ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لما مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها (2) .
26 باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه
[ 8248 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (1) .
ورواه أيضاً كما مرّ (2) .
__________________
(1 و 2) تقدم ومرَّ في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 9 و 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
الباب 26 فيه حديثان
1 ثواب الأعمال : 55 .
(1) علل الشرائع : 331 .
(2) مرَّ في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .




