أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي (1) .
[ 7287 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً .
[ 7288 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 7289 ] 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول (1) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 7290 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : __________________
(1) يأتي في الحديث الآتي .
2 التهذيب 2 : 71 / 261 ، والاستبصار 1 : 315 / 1172 .
3 التهذيب 2 : 71 / 260 .
(1) تقدم في الحديثين السابقين 1 و 2 .
4 التهذيب 2 : 70 / 255 ، والاستبصار 1 : 314 / 1170 .
(1) في نسخة من الكافي : أقرأ .
(2) الكافي 3 : 314 / 7 .
5 الكافي 3 : 314 / 9 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب .




