18 باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود ، وتسوية الحصى عند ارادته ، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض
[ 8214 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب .
[ 8215 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب (1) مثله (2) .
[ 8216 ] 3 وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض .
[ 8217 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن __________________
الباب 18 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 301 / 1216 .
2 التهذيب 2 : 301 / 1215 .
(1) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 176 / 834 .
3 الفقيه 1 : 176 / 835 .
4 الكافي 3 : 334 / 7 .




