مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 519

ابن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب .

[ 7285 ] 6 محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة (1) الكتاب فهي خداج (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغير ذلك (4) .

2 باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ 7286 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة .

__________________

6 المجازات النبوية : 111 / 79 .

(1) في المصدر : بامّ الكتاب .

(2) الخِداج : النقصان ( لسان العرب 2 : 248 ) .

(3) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الإِحرام .

(4) يأتي في الأبواب 2 و 28 و 55 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 4 ، وفي الحديث 10 من الباب 10 والحديث 4 من الباب 12 والحديث 3 و 4 من الباب 27 ، والحديث 4 من الباب 29 ، والحديث 1 من الباب 54 من أبواب القراءة ، والحديث 2 و 10 من الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، والحديث 1 و 6 و 7 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، الحديث 4 و 7 من الباب 47 من أبواب الجماعة .

الباب 2 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 2 : 71 / 259 والاستبصار 1 : 314 / 1169 .

الصفحة 37 من 519