16 باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها
[ 8208 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ (3) في أحاديث الوتر لما مضى (4) ويأتي (5) .
17 باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ، وتسمية الحاجة والمدعوّ له ، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة ، وما يدعىٰ به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب
[ 8209 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، __________________
الباب 16 فيه حديث واحد
1 التهذيب 2 : 156 / 609 ، والاستبصار 1 : 360 / 1366 .
(1) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(3) مرّ في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 من أبواب اعداد الفرائض .
(4) مضىٰ في الباب 14 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 26 من أبواب الخلل .
الباب 17 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 323 / 8 .




