مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 519

15 باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به ، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو

[ 8202 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو .

[ 8203 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى .

[ 8204 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

__________________

الباب 15 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 3 : 349 / 1 ، والتهذيب 2 : 152 / 599 ، والاستبصار 1 : 361 / 1368 .

2 الكافي 3 : 349 / 4 ، والتهذيب 2 : 152 / 601 ، والاستبصار 1 : 361 / 1370 .

3 الكافي 3 : 349 / 2 .

(1) ليس في التهذيب ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 2 : 152 / 600 ، والاستبصار 1 : 361 / 1369 .

الصفحة 367 من 519