[ 8195 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين (1) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (2) حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود (4) .
أقول : لعلّ المراد أنّه شكّ بين الركعتين الأوّلتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى (5) وغيره (6) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا .
[ 8196 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها __________________
3 التهذيب 2 : 154 / 605 ، والاستبصار 1 : 360 / 1364 .
(1) في الكافي : ركعة ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 349 / 3 .
(4) قرب الاسناد : 160 .
(5) يأتي في الحديثين 5 من هذا الباب .
(6) يأتي في الأحاديث 6 و 7 من هذا الباب .
4 التهذيب 2 : 152 / 598 ، والاستبصار 1 : 358 / 1360 .




