14 باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم
[ 8193 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع (2) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، الحديث .
[ 8194 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
__________________
الباب 14 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 153 / 602 ، والاستبصار 1 : 359 / 1361 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو جعفر .
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرىٰ : 201 .
(2) في المصدر : رفع .
2 التهذيب 2 : 153 / 604 ، والاستبصار 1 : 359 / 1362 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل .




