مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 519

السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟

فكتب ( عليه السلام ) في الجواب : انّ فيه حديثين .

أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير .

وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى .

وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (1) .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (2) بالإِسناد الآتي (3) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة (4) .

__________________

(1) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج) . ( منه قده ) .

أ يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .

ب تقدم في الحديث 30 من الباب 8 من أبواب المواقيت .

ج يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .

(2) الغيبة : 232 .

(3) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) .

(4) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب افعال الصلاة .

الصفحة 362 من 519