[ 7281 ] 2 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات .
[ 7282 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : اُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّ وجلّ : الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّ وجلّ على خلقه من الشكر ، الحديث .
[ 7283 ] 4 قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض (1) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه في ( العلل ) (2) وفي ( عيون الأخبار ) (3) بالاسناد الآتي (4) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله .
[ 7284 ] 5 وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن __________________
2 التهذيب 2 : 147 / 574 ، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
3 الفقيه 1 : 203 / 927 ، وفي علل الشرائع : 260 الباب 182 / 9 وهو حديث طويل ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 107 .
4 الفقيه 1 : 202 / 924 .
(1) في المصدر : فرضه .
(2) علل الشرائع : 262 الباب 182 / 9 .
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 109 .
(4) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .
5 ثواب الأعمال : 130 / 1 .




