غليظاً قدر آجرة (1) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) .
[ 8181 ] 3 قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
12 باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته ، وإلّا فعلى ذقنه
[ 8182 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك (1) احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض .
__________________
(1) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة ، يبنى به ( مجمع البحرين 3 : 201 ) .
(2) التهذيب 3 : 307 / 949 .
3 الكافي 3 : 333 / 4 .
(1) تقدّم في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من الباب 8 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 86 / 317 .
(1) في الكافي بدل ( ذلك ) : ولكن هامش المخطوط .




