أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك .
[ 8172 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل .
[ 8173 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (1) .
وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك (2) .
[ 8174 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (1) .
__________________
3 التهذيب 2 : 298 / 1199 ، والاستبصار 1 : 326 / 1221 .
4 التهذيب 2 : 298 / 1201 ، والاستبصار 1 : 327 / 1222 .
(1) الفقيه 1 : 176 / 836 .
(2) الفقيه 1 : 176 / 837 .
5 الكافي 3 : 333 / 1 .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .




