محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) .
9 باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[ 8170 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .
[ 8171 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن __________________
(1) الغيبة : 233 .
الباب 9 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 85 / 314 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
(1) في المصدر : حاجبيه .
(2) الفقيه 1 : 176 / 833 .
(3) التهذيب 2 : 236 / 931 .
2 التهذيب 2 : 85 / 313 .




