مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 519

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) .

9 باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ 8170 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (1) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (2) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .

[ 8171 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن __________________

(1) الغيبة : 233 .

الباب 9 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 2 : 85 / 314 ، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .

(1) في المصدر : حاجبيه .

(2) الفقيه 1 : 176 / 833 .

(3) التهذيب 2 : 236 / 931 .

2 التهذيب 2 : 85 / 313 .

الصفحة 354 من 519