أبواب القراءة في الصلاة
1 باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها .
[ 7280 ] 1 محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (1) في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما (2) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء (3) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
__________________
أبواب القراءة في الصلاة
الباب 1 فيه 6 أحاديث
1 الاستبصار 1 : 310 / 1152 ، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر .
(2) في المصدر : أيّهما .
(3) الكافي 3 : 317 / 28 .
(4) التهذيب 2 : 147 / 576 .




