مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 519

وإن كنت في الطين .

[ 8152 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 8153 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإِمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً .

[ 8154 ] 7 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء __________________

5 الكافي 3 : 336 / 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع .

(1) التهذيب 2 : 84 / 309 .

6 معاني الأخبار : 300 / 1 .

7 مستطرفات السرائر : 73 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد . ويأتي حكم التجافي في الباب 67 من أبواب الجماعة .

الصفحة 348 من 519