5 باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة ، والطمأنينة فيه
[ 8142 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم .
[ 8143 ] 2 وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا .
أقول : حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي (3) .
[ 8144 ] 3 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك في (1) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم .
[ 8145 ] 4 وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 2 : 82 / 302 ، والاستبصار 1 : 328 / 1228 .
2 التهذيب 2 : 83 / 305 ، والاستبصار 1 : 328 / 1231 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
3 التهذيب 2 : 82 / 303 ، والاستبصار 1 : 328 / 1229 .
(1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ) .
4 التهذيب 2 : 83 / 307 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب التشهد ، وقطعة منه في =




