[ 8135 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً .
[ 8136 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ (1) .
[ 8137 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين .
[ 8138 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ (1) يوم القيامة .
__________________
3 التهذيب 2 : 298 / 1203 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه .
4 التهذيب 2 : 298 / 1202 ، والاستبصار 1 : 327 / 1223 .
(1) مَرَّ في الحديث 1 من هذا الباب .
5 التهذيب 2 : 301 / 1214 ، والاستبصار 1 : 329 / 1233 .
6 الفقيه 1 : 205 / 930 ، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : الغلل ( هامش المخطوط ) .




