4 باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود
[ 8133 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .
[ 8134 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) (1) ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : والكفّين (2) .
__________________
الباب 4 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 2 : 298 / 1200 والاستبصار 1 : 326 / 1220 .
(1) في نسخة : مضارب ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 2 : 299 / 1204 ، والاستبصار 1 : 327 / 1224 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الخصال : 349 .




