ولا بأس به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه (2) .
2 باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين السجدتين ، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه
[ 8124 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] (2) ، ثلاث مرّات ، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجبرني (3) ، وادفع عنّي (4) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .
__________________
(1) مسائل علي بن جعفر : 184 / 360 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
الباب 2 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 321 / 1 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عيسى .
(2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر .
(3) في نسخة : واجرني ( هامش المخطوط ) .
(4) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ) .
(5) التهذيب 2 : 79 / 295 .




