مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 519

وزاد : وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع ، فلا يكون بينهما تفاوت ، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود .

[ 8108 ] 3 قال : وسأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى السجدة الأولى ؟ فقال : تأويلها : اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى .

[ 8109 ] 4 وبإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس .

وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، مثله (1) .

وعن علي بن سهل ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

__________________

(1) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ) .

3 الفقيه 1 : 206 / 931 ، وفي علل الشرائع : 336 / 4 .

4 الفقيه 1 : 206 / 932 .

(1) علل الشرائع : 335 / 3 الباب 32 .

(2) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب .

(3) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين 14 و 15 من أبواب السجود .

الصفحة 330 من 519