أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
14 باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً ، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً
[ 8075 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً . [ 8076 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (1) .
[ 8077 ] 3 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
__________________
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب الخلل .
الباب 14 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 348 / 3 ، أورد مثله في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الخلل .
2 التهذيب 2 : 156 / 610 .
(1) الفقيه 1 : 228 / 1009 .
3 التهذيب 2 : 156 / 611 .




