مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 519

عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ) (1) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .

[ 8072 ] 5 وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته .

[ 8073 ] 6 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع .

[ 8074 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه (1) .

__________________

= وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود .

(1) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

5 التهذيب 2 : 151 / 595 ، والاستبصار 1 : 358 / 1357 .

6 التهذيب 2 : 151 / 596 ، والاستبصار 1 : 358 / 1358 .

7 الفقيه 1 : 228 / 1006 ، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) مستطرفات السرائر : 81 / 17 .

الصفحة 317 من 519