13 باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع
[ 8068 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض .
[ 8069 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت ، امضه (1) .
[ 8070 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتمّ قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان .
قال الشيخ : إنّما أراد استتمّ قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
أقول : ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره .
[ 8071 ] 4 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن __________________
الباب 13 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 2 : 151 / 593 ، والاستبصار 1 : 358 / 1355 .
2 التهذيب 2 : 151 / 594 ، والاستبصار 1 : 358 / 1356 .
(1) في الاستبصار : امض هامش المخطوط .
3 التهذيب 2 : 151 / 592 ، والاستبصار 1 : 357 / 1354 .
(1) مضىٰ في الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب 23 من أبواب الخلل .
4 التهذيب 2 : 153 / 602 ، والاستبصار 1 : 358 / 1359 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 ، =




